كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
إلى إسقاط حكمه، على أنهم قالوا في لبن الميتة: هو طاهر، فلم يجعلوا للنجاسة الباطنة حكمًا، وقالوا في المني: إنه نجس، فجعلوا للنجاسة الباطنة حكمًا (¬1)، وهذا تناقض منهم، وعلى أن النجاسة الباطنة تؤثر؛ بدليل: أن من أكل طعامًا، ثم تقيأه في الحال، نجس؛ لأجل حصوله في الباطن.
* * *
68 - مَسْألَة: يجوز للجُنُب أن يمرَّ في المسجد، ولا يقعد فيه:
نص على هذا في رواية صالح (¬2)، وهو قول الشافعي - رحمه الله - (¬3).
وقال أبو حنيفة (¬4)، ومالك (¬5) - رحمهما الله -: لا يجوز للجنب أن يمر فيه.
وقال داود (¬6): يجوز للجنب والحائض المكثُ في المسجد.
¬__________
(¬1) في الأصل: حكم.
(¬2) لم أجدها في مسائله، ونقل نحوها ابنُ هانئ في مسائله رقم (339)، وينظر: المغني (1/ 200)، والإنصاف (2/ 112)، وفتح الباري (1/ 322).
(¬3) ينظر: الأم (2/ 114)، والحاوي (2/ 265).
(¬4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 149)، والتجريد (2/ 765).
(¬5) ينظر: المدونة (1/ 32)، والمعونة (1/ 115).
(¬6) ينظر: المحلى (2/ 116 و 5/ 136).