كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

عن أبي عبيدة بن عبد الله [عن] (¬1) ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا، ويقول: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] (¬2).
وروي: أن عمر - رضي الله عنه - كان يمنع الجنب من التيمم (¬3)، وهذا يدل على أن معنى الآية عنده ما ذكرنا.
وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: كان أحدنا يمر في المسجد مجتازًا (¬4).
وجواب ثانٍ: أن المسافر لا يسمَّى عابرَ سبيل، وإنما ذلك اسم للمجتاز من موضع إلى موضع، فأما المسافر الذي يتصل سيره، ويطول
¬__________
(¬1) ليست في المخطوط، وموجودة في الأوسط، وبها يستقيم المسند.
وأبو عبيدة ابنٌ لعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وقد مضت ترجمته.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (1613)، والطبري في تفسيره (7/ 54)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: الجنب يمر في المسجد، رقم (4327)، قال ابن التركماني في الجوهر النقي (2/ 621): (أبو عبيدة لم يدرك أباه)، قال ابن حجر: (الراجح: أنه لا يصح سماعه من أبيه). ينظر: التقريب ص 713.
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: التيمم، رقم (368).
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (1560)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 106)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (1331)، وفي سنده أبو الزبير (صدوق مدلّس)، وقد عنعن، وفي رد روايته إذا عنعن نزاع، ولذا قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (2/ 286): (إسناده ضعيف لعنعنة أبي الزبير؛ فإنه مدلس! ).

الصفحة 71