كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
سَبِيلٍ}: الجنب الذي لا يستبيح فعل الصلاة بالتيمم، فوجب أن يكون المراد بقوله تعالى: {إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ}: الجنب الذي لا يستبيح فعل الصلاة بالتيمم؛ لأنه استثناء، والاستثناء يكون من جنس المستثنى منه.
والقياس: أنه مكلف أمن تلويث المسجد من غير تنجيس، فوجب أن لا يمنع من دخوله، والاجتياز فيه، أصله: الطاهر (¬1).
وقولنا: (مكلف) (¬2) احتراز من: الصبي والمجنون، وقولنا: (أمن من تلويث المسجد) احتراز من: الحائض إذا لم تستوثق من نفسها بالشد، وقولنا: (من غير تنجيس) احتراز منه إذا كان عليه نجاسة.
فإن قيل: نقلبه (¬3)، فنقول: وجب أن يستوي فيه العبور، والقعود فيه؛ كالطاهر (¬4).
قيل: لا يحتاج إلى هذه الأوصاف التي ذكرناها؛ لأن الحكم استقلَّ عندك ببعضها، أو على أنه لا يجب أن يستوي حكم العبور والقعود؛ كما لم يجب استواؤهما (¬5) في طريق المسلمين؛ ولأن الجنابة لا تمنع العبور في المسجد، دليله: ما ذكرنا.
¬__________
(¬1) في الحاوي للماوردي (2/ 266)، والتجريد للقدوري (2/ 770): (المحدث) بدلًا من الطاهر.
(¬2) في الأصل: مخلف.
(¬3) في الأصل: دعلده.
(¬4) في التجريد للقدوري (2/ 770): (المحدث) بدلًا من الطاهر.
(¬5) في الأصل: اسواهما.