كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
وإن قاسوا على عبور الكافر في المسجد، فالفرقُ بينهما من وجهين:
أحدهما: من جهة الظاهر، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ} [التوبة: 28]، وقال (¬1) ها هنا: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43].
والثاني: أن الكافر يرى الاستخفاف بحرمته، فمنعناه جملة.
* فصل:
والدلالة على أنه لا يجوز المكث للجنب في المسجد: ما تقدم من قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ} [النساء: 43]، فمنع قربان المسجد حال الجنابة، واستثنى العبور فقط، ويدل عليه: ما تقدم من حديث عائشة - رضي الله عنها - (¬2).
واحتج المخالف: بأن المنع من دخولها في حق الجنب والحائض حكم شرعي، فلا يجوز إثباته إلا بالشرع.
والجواب: أنا قد بينا ذلك من طريق الشرع، فسقط هذا، والله أعلم.
* * *
69 - مَسْألَة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد:
¬__________
(¬1) في الأصل: وقال وها هنا.
(¬2) في (2/ 75).