كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
نص عليه في رواية صالح (¬1).
وقال أبو حنيفة (¬2)، ومالك (¬3)، والشافعي (¬4) - رضي الله عنهم -: لا يجوز له اللبث قبل رفع الجنابة.
دليلنا: ما روى حنبل (¬5) قال: نا أبو نعيم (¬6) قال: نا هشام بن سعد (¬7) عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل [يكون] (¬8) جنبًا، فيتوضأ، ثم يدخل المسجد، فيتحدث (¬9).
¬__________
(¬1) لم أجدها في مسائله المطبوعة، ونقلها عن الإمام أحمد - رحمه الله - الكوسج في مسائله رقم (86)، وينظر: المغني (1/ 200)، والإنصاف (2/ 115).
(¬2) ينظر: التجريد (2/ 765)، وشرح فتح القدير (1/ 115).
(¬3) ينظر: الإشراف (1/ 286)، وبداية المجتهد (1/ 83).
(¬4) ينظر: البيان (1/ 250)، والمجموع (2/ 128).
(¬5) ابن إسحاق، مضت ترجمته.
(¬6) هو: الفضل بن دُكين الكوفي، أبو نعيم الملائي، مشهور بكنيته، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة 218 هـ. ينظر: التقريب ص 495.
(¬7) في الأصل: سعيد، وهو خطأ.
وهشام هو: ابن سعد المدني، أبو عباد، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام)، توفي سنة 160 هـ. ينظر: التقريب ص 639.
(¬8) ساقطة من الأصل، وهي موجودة في الأثر.
(¬9) ذكره المجد في المنتقى عن حنبل بالسند الذي ذكره المؤلف في كتاب: =