كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
وهذا إشارة إلى جماعتهم، فصارت المسألة إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.
وأيضًا: قد وجد منه إحدى الطهارتين، فجاز له اللبثُ في المسجد، دليله: الطهارة الكبرى، ولا يلزم عليه إذا كان عليه نجاسة؛ لأنه يستوي فيه الأصل، والفرع.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه قد ارتفع حدث الجنابة، فلهذا جاز له اللبث.
قيل له: علة الأصل تبطل إذا كان عليه نجاسة قد ارتفعت (¬1)، ويمنع من اللبث، وعلة الفرع تبطل بالمسافر إذا عدم الماء وتيمم؛ فإن حدثه لم يرتفع، ويجوز له اللبث في المسجد.
فإن قيل: المتيمم في حكم المتطهر؛ بدليل جواز الصلاة في حقه، وهذا لا يجوز له الصلاة بهذه الطهارة.
قيل له: المحدث الأصغر لا يجوز له الصلاة، ومع هذا يجوز له اللبث في المسجد، وعلى أن المتيمم لا يكون في حكم المتطهر بالماء؛
¬__________
= الطهارة، باب: الرخصة في اجتياز الجنب المسجد ص 101، وابن تيمية في شرح العمدة (1/ 391)، وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (1567) عن زيد بن أسلم، وهشام ضعّفه الإمام أحمد، وابن معين، والنسائي، قال أبو حاتم: (يكتب حديثه، ولا يحتج به)، وذهب أبو داود إلى أنه أثبت الناس في زيد بن أسلم. ينظر: تهذيب الكمال (30/ 204)، وتفسير ابن كثير (4/ 71)، ونيل الأوطار (1/ 326).
(¬1) في الأصل: ارتفع، والصواب المثبت.