كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

والجواب: أنا نقول: ودم السمك أيضًا، بما ذكرنا، ولأنه لما أباح السمك على الإطلاق، كان عامًا في جملته، والدم من جملته.
واحتج: بأنه دم سائل، فكان محرمًا، دليله: سائر الدماء، وفيه احتراز: من الكبد والطحال، ولأنه حيوان، فكان دمه نجسًا، دليله: سائر الحيوانات.
والجواب: أن المعنى في تلك الدماء، محظور تناولُها، وليس كذلك في دم السمك؛ لأنه مباح بدلالة ما قدمنا، فصار كالكبد، والطحال، والله أعلم.
* * *

57 - مَسْألَة: دم البق (¬1)، والبراغيث (¬2) طاهر في أصح الروايتين:
نص عليه في رواية صالح (¬3) في دم البراغيث، فقال: لا بأس به،
¬__________
= إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم)، ينظر: العلل لابن أبي حاتم (2/ 400)، وسنن البيهقي (1/ 384)، والبدر المنير (1/ 448).
(¬1) هو: البعوض، والواحدة بعوضة. ينظر: الصحاح (بعض).
(¬2) جمع برغوث، وهو دويبة شبه الحرقوص، لونه أسود، لا يمشي، بل يثب، وهو من الخلق الذي يعرض له الطيران، فيستحيل بقًّا. ينظر: الحيوان للجاحظ (5/ 373)، ولسان العرب (بُرْغث).
(¬3) لم أقف على روايته، والمسألة بنصها ذكرها الكوسجُ في مسائله رقم (149)، =

الصفحة 8