كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
فيه ركنٌ من أركان الحج ليس ذلك بشرط في إدراكه، والأمن من فواته (¬1)، علم أنه لم يقصد الحج، وإنما قصد المسجد.
وأما قولهم: إنه خص العام بالذكر؛ لأن الحج يُفعل في ذلك، فغير صحيح؛ لأنه لم يخصه بالعام، وإنما نهى بعد ذلك العام، ولم يخص بعده وقتًا دون وقت، وزمانًا (¬2) دون زمان، ويدل عليه: أنه قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً}؛ أي: فقرًا بانقطاع الحمل للتجارات (¬3)، {فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} عن حملهم وجلبهم، فدل على أن ذلك منع من دخولهم للحج وغيره؛ إذ لو كان منعًا من الدخول للحج وحدَه، لكان لا يخاف منه الفقر بانقطاع الجلب، وأما إنفاذ علي - رضي الله عنه - ليُنادي (¬4)، فإنه خاص في المنع من الحج، وليس بتفسير لهذه الآية، فلا
¬__________
= (هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري)، وأخرجه النسائي في كتاب: الحج، باب: فرض الوقوف بعرفة، رقم (3016)، وابن ماجه في كتاب: المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (3015)، ونقل عن محمد بن يحيى: أنه قال: (ما أرى للثوري حديثًا أشرف منه)، وصححه جمع من أهل العلم. ينظر: البدر المنير (6/ 230).
(¬1) في الأصل: الأمر من فواته.
(¬2) في الأصل: وزمان.
(¬3) ينظر: تفسير الطبري (11/ 399).
(¬4) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: قوله: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة: 2]، رقم (4655)، وباب قوله: {مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ}، رقم (4656).