كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

لا يدخلوا المسجد، لا ينبغي لهم أن يدخلوا. فظاهرُ هذا المنع.
وهو قول مالك - رحمه الله - (¬1).
ونقل الأثرم عنه (¬2) - وقد سئل: هل يتركون (¬3) أهل الذمة يدخلون المسجد؟ -، فقال: ينبغي أن يتوقى ذلك، قيل له: فإن رأى رجل ذميًا، أيخرجه؟ قال: قد روي في هذا حديث وفد ثقيف أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنزلهم المسجد (¬4)، وعمرُ - رضي الله عنه - كرهه (¬5).
فظاهر هذا: جوازُ ذلك، وهو قول أبي حنيفة (¬6)، والشافعي (¬7) - رحمهما الله -.
¬__________
(¬1) ينظر: الإشراف (1/ 286)، والجامع لأحكام القرآن (10/ 154).
(¬2) أي: الإمام أحمد - رحمه الله -. ينظر: الروايتين (1/ 160 و 2/ 386)، والأحكام السلطانية ص 195.
(¬3) كذا في الأصل، وهي لغة، والأفصح: يترك.
(¬4) أخرجه أحمد في المسند رقم (17913)، وأبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في خبر الطائف، رقم (3026)، وفي المراسيل رقم (17)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 13)، وحسّن إسناده ابنُ الملقن، وقال ابن حجر: (اختلف فيه على الحسن). ينظر: البدر المنير (4/ 207)، والتلخيص (2/ 826)، والسلسلة الضعيفة رقم (4319).
(¬5) سيأتي في قصته مع أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم -.
(¬6) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 174)، والتجريد (2/ 772).
(¬7) ينظر: الأم (2/ 114)، والحاوي (2/ 268).

الصفحة 88