كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

ليس هو دمًا مسفوحًا (¬1).
وهذا تعليل يدل على طهارته عنده، وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - (¬2).
وقال في رواية أبي داود: في دم البراغيث، إذا كثر: لأفزع منه (¬3).
وكذلك نقل جعفر بن محمد عنه: في دم البراغيث: إذا كان يسيرًا، فلا بأس (¬4).
وسئل عن دم البعوض؟ فقال: كثير (¬5).
وهذا يدل على نجاسته، لأنه توقف عن كثيره (¬6)، وبه قال الشافعي - رحمه الله - (¬7).
¬__________
= وينظر: المغني (2/ 484)، ومختصر ابن تميم (1/ 68)، والإنصاف (2/ 323).
(¬1) في الأصل: دم مسفوح.
(¬2) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (1/ 129)، وتحفة الفقهاء (1/ 96).
(¬3) في مسائله رقم (287).
(¬4) لم أقف على روايته، وينظر: المبدع (1/ 247).
(¬5) في الأصل: كثيرًا.
(¬6) ينظر: المحرر (1/ 32)، والمستوعب (1/ 330).
وذهبت المالكية: إلى أنه إذا كثر، يجب غسله. ينظر: المدونة (1/ 21)، والمعونة (1/ 117 و 118).
(¬7) ينظر: الحاوي (1/ 295)، والمهذب (1/ 205).

الصفحة 9