كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

بعينه، فيعتبر بإذنه.
فإن قيل: لا يمنع اعتبار الإذن في الدخول، كما قلنا في دخول الحربي إلى دار الإسلام.
قيل: كان يجب أن يعتبر هذا المعنى في دخول الجنب، والحائض.
قيل (¬1): وعلى أنه إنما اعتبر الإذن في دخولهم دار الإسلام خوف الخيانة منهم؛ لئلا يخفى على الإمام، وهذا المعنى معدوم في مسألتنا.
واحتج المخالف: بما رُوي: أن أبا سفيان - رضي الله عنه - (¬2) - جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليجدد العهد بينه وبين قريش، فدخل عليه المسجد، ولم يمنعه عن ذلك (¬3).
وروي: أنه قدم عليه وفد ثقيف، فأنزلهم في المسجد، فقيل له: إنهم أنجاس؟ فقال: "ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء، إنما أنجاسهم على أنفسهم" (¬4).
¬__________
(¬1) كذا في الأصل، ولعلها زائدة.
(¬2) في الأصل: عنهم.
(¬3) أما مجيء أبي سفيان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد رواه ابن سعد في الطبقات (8/ 79) بإسناده عن الزهري مرسلًا، وضعفه الألباني في فقه السيرة ص 405، أما دخوله المسجد، فقد أخرجه أبو داود في مراسيله بلفظ: (كان - يعني: أبا سفيان - يدخل المسجد بالمدينة وهو كافر).
(¬4) مضى تخريجه في (2/ 88)، وهذا لفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 13).

الصفحة 92