كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 2)

قيل لَهُم فان كَانَ هَذَا يجوز أَن يَفْعَله من فرط فِي الْعمرَة وانما الْعمرَة تطوع

الصفحة 119