كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 2)
قيل لَهُم فان كَانَ هَذَا يجوز أَن يَفْعَله من فرط فِي الْعمرَة وانما الْعمرَة تطوع
الصفحة 119
816