كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 2)
الاحلال أتكون تِلْكَ الرّجْعَة وَهَذَا ترك لقولكم لَان فِي الرّجْعَة تَصْحِيح النِّكَاح وَقد قُلْتُمْ ايضا انه لَا يجوز للْمحرمِ ان يُزَوّج غَيره ارأيتم عبد رجل تزوج ومولاه حَلَال فاجاز النِّكَاح بَعْدَمَا أحرم أَيجوزُ
الصفحة 212