كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 2)

عَلَيْك فَعَلَيْك فِيهِ الْفِدَاء وَمَا ابتدأك فَقتلته فَلَا شَيْء عَلَيْك فِيهِ وَهَذَا قِيَاس قَول عمر رَضِي الله عَنهُ الَّذِي رُوِيَ عَنهُ
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة واما مَا ضرّ من الطير فَلَا يقْتله الْمحرم الا مَا سمى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْغُرَاب والحدأة فان قتل الْمحرم شَيْئا من الطير سواهُمَا فدَاه
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَا يقتل الْمحرم من الطير شَيْئا لم يبتدأه

الصفحة 246