كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 2)
حل لَهُ من قَتله مَا يحل من دم الْحر الْمُسلم وَقد جَاءَت الْآثَار فِي اشياء من ذَلِك مَعْلُومَة رخص فِيهَا قَتلهَا حَلَال ان عدت وان لم تعد الا ترى ان الْغُرَاب والحدأة لَا يعدوان وَقد جَاءَت الرُّخْصَة فِي قَتلهمَا للْمحرمِ
الصفحة 255
816