كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 2)
المُصَنّف ويستثني من ذَلِك ثيابًا بِغَيْر اعيانها برقومها اشْترط ان يخْتَار ذَلِك من الرقم أَو لم يشْتَرط ان يخْتَار ذَلِك مِنْهُ حِين اسْتَثْنَاهُ فَالْبيع فَاسد كُله لانه اسْتثْنى من ذَلِك ثيابًا غير مَعْلُومَة وَذَلِكَ ان الثَّوْبَيْنِ
الصفحة 703
816