كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 2)
وَمِمَّا يدلكم على هَذَا ان الحَدِيث مَنْسُوخ انه جَاءَ فِي الحَدِيث ان من السُّحت ثمن الْكَلْب واجر الْحجام ثمَّ رخص فِي اجْرِ الْحجام فَكَذَلِك
الصفحة 768
816