كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 2)

٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ}
اختلف المفسرون في يوم الحج الأكبر، فقال الكبراء من الناس: إنه يوم النحر.
وقال قوم: يوم عرفة (¬١).
وممن قال إنه يوم النحر: علي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وابن عمر، وابن أبي أوفى، وأبو هريرة، وجماعة كثيرة (¬٢).
وقال بعض المفسرين: إنه أيام الحج كلها (¬٣).
وقال بعضهم: الحج الأكبر أريد وهو: الحج، وأن الأصغر: العمرة (¬٤).
فدل على القول الأول، وأنه هو الصحيحُ، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال بمنى: "أيُّ يوم هذا؟ " قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، فقال: "هو يوم حرام، من شهر حرام، في بلد حرام"، ثم قال: "إن اللَّه حرم دماءكم وأعراضكم وأموالكم، كحرمة يومكم
---------------
(¬١) روي هذا القول عن عمر، وعلي، وابن الزبير، وابن عباس، ومجاهد، وعطاء، انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٣١٠ - ٣١١).
(¬٢) انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٣١١ - ٣١٦)، ورواه أيضًا عن المغيرة بن شعبة، وابن عباس، وقيس بن عبادة، وعبد اللَّه بن شداد، وأبي جحيفة، وسعيد بن جبير، ونافع بن خبير، وإبراهيم، ومجاهد، وعكرمة، والزهري، وغيرهم.
(¬٣) روي هذا عن مجاهد، وسفيان، انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٣١٦).
(¬٤) قاله عبد اللَّه بن شداد، والشعبي، ومجاهد، رواه عنهم ابن أبي شيبة في كتاب المناسك، من كان يرى العمرة فريضة.

الصفحة 10