كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 2)
وقوله عز وجل: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}، فأخبرنا عز وعلا أن غير المُخَلّقة لها حكم المُخَلّقة في أن يُحْكم لأمه بحكم أم الولد، وكذلك ما جُعل في إملاص المرأة (¬١) غُرَّة عبد أو أمة إذا تبيّن بعض الخَلق، واللَّه أعلم.
* * *
---------------
(¬١) إملاص المرأة: قال في النهاية (٤/ ٣٥٦): "هو أن تُزْلِق الجنين قبل وقت الولادة".