كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 2)

٢٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}
قال ابن عمر: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}: ما عليهم من الحج (¬١)، وأن يأخذ من شاربه وأظفاره.
وقال ابن عباس: التفث: الحلق، والتقصير، والرمي، والذبح، وقص الشارب، ونتف الإبط، وقص الأظفار (¬٢).
وحكى عنه عكرمة مجمِلًا، قال: المناسك (¬٣).
وقال مجاهد: حلق الرأس وما ضارعه من تفث البدن (¬٤).
وقال الحسن: التّفَث: حلق الرأس (¬٥).
وقال محمد بن كعب: حلق الأشعار والأظفار (¬٦).
قال بكر: والصحيح من ذلك حلق الرأس، إذ كان من شرائط الحج والعمرة، قال اللَّه جل وعز: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]،
---------------
(¬١) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٣٩).
(¬٢) رواه ابن جرير أيضًا (٩/ ١٣٩).
(¬٣) روه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٣٩) عن نافع وليس عن عكرمة.
(¬٤) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٤٠).
(¬٥) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٤٠).
(¬٦) رواه ابن جرير (٩/ ١٣٩) بلفظ فيه زيادة عما ساقه المصنف.

الصفحة 137