كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 2)

٣٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}
روي عن أبي ذر (¬١)، وجماعة معه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الكنز: كل مال مالوه مطلقًا.
وروي عن ابن عمر بالأسانيد الجيد (¬٢)، وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه: "المال الذي لا تؤدى زكاته وحق اللَّه فيه" (¬٣)، وتابع ابنَ عمر على قوله ابنُ عباس (¬٤) وجماعةٌ من المفسرين (¬٥).
والصحيح من ذلك -واللَّه أعلم- أن الكنز هو: المال الذي لا يؤدى حقُّ اللَّه فيه، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما من مال لا تؤدى زكاته إلا أتي بصاحبه يوم القيامة وبماله، فأُحْمِيَ عليه في نار جهنم" (¬٦)، فنحن نرجو أن يكون هذا هو الحق المفترض فيه من الزكاة، في كل صِنْف من المزكَّيات.
---------------
(¬١) في الأصل: زر.
(¬٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: الجياد، جمع جَيِّد.
(¬٣) رواه عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- مالك في الموطأ برواية يحيى، برقم ٦٩٥، كتاب الزكاة، باب: ما جاء في الكنز، رواه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- البخاري في مواطن منها رقم ٤٦٥٩، كتاب: تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}، ومسلم (٣/ ٧٣)، كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة.
(¬٤) رواه ابن جرير في تفسيره (٦/ ٣٦٠).
(¬٥) ممن قاله: عكرمة، والسدي، وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٣٥٨).
(¬٦) رواه مسلم برقم ٩٨٧، في كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة.

الصفحة 15