كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 2)
٣ - قال اللَّه عز وجل {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}
قال عطاء: الطائفة: رجلان (¬١).
وقال مجاهد: رجل إلى ألف (¬٢).
وقال الزهري: ثلاثة فصاعدًا (¬٣).
وقال قتادة: نفرٌ من المسلمين (¬٤).
وقال الحسن: عشرة (¬٥).
وقال مالك بن أنس: أربعة من الرجال المسلمين فصاعدًا (¬٦).
[شُهود الحدّ]
قال بكر: فالذي قال: رجل فما فوقه، احتجَّ بقول اللَّه تبارك وتعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: ٩]، فسلك بالآية غير طريقهما، لأن كل طائفةٍ جماعة، وإنما يدخل الواحد في ذلك بالمعنى، واللفظ فللجماعة.
---------------
(¬١) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٥٩)، والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٥٨).
(¬٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٥٩)، والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٥٩).
(¬٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٥٩)، والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٦٠).
(¬٤) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٥٩)، والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٦١).
(¬٥) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٢٩٣١٨، كتاب: الحدود، باب: قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}، القاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٦١).
(¬٦) رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٦٢)، عن أبي ثابت، عن ابن وهب، عن مالك.