كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 2)

٣١ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}
أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأُتْفوي، قال: أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه بمصر في منزله وأنا أسمع، قال:
قال عبد اللَّه بن مسعود: الثياب (¬١)، وقال: الزينة زينتان، زينة باطنة، وزينة ظاهرة، فالباطنة كلها للزوج، كل ما تزينت به المرأة، والظاهرة (¬٢) لسائر الناس على وجه المعروف (¬٣)، هذا معنى قوله.
وقال ابن عباس: الوجه والكفان ما ظهر، والخاتم (¬٤).
وقال ابن عمر: الوجه والكفان (¬٥).
وقال المفسرون بكل قول من ذلك (¬٦).
---------------
(¬١) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٤).
(¬٢) في الأصل: والظاهرة الباطنة.
(¬٣) رواه بلفظ قريب من لفظ المصنف ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٠١٧، كتاب: النكاح، في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. . .}، (ط الرشد)، ورواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٠٣).
(¬٤) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٠١٨، كتاب: النكاح، في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. . .}، (ط الرشد)، بدون ذكر الخاتم، وعزاه السيوطي في الدُّر المنثور (٦/ ١٨٠) بلفظ الخاتم لابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم.
(¬٥) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٠١١، في الموضع السابق.
(¬٦) انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٥).

الصفحة 209