كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 2)
٣٣ - قال اللَّه تعالى ذكره: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}
[حكم المكاتَبة]
اختلف المفسرون في هذه الآية، فمنهم من قال: إذا ابتغى العبد الكِتابَةَ، وكان له مال، وجب على السَّيِّد أن يُكاتبه (¬١).
ومنهم من قال: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}: مالًا (¬٢).
ومنهم من قال: أداءً وأمانةً (¬٣)، وقال: إذا ابتغى منه الكتابة وعَلِم منه ذلك، لزمه أن يُكاتبه.
ومنهم من قال: ليس يلزمُه أن يُكاتبه إلا أن يشاء، وإن علم أداءً وأمانةً (¬٤).
---------------
(¬١) ممن روي عنه هذا القول: عمر، وابن عباس، وعطاء، انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣١٢).
(¬٢) في الأصل: مال، والأثر روي عن ابن عباس، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣١٤ - ٣١٥).
(¬٣) روي عن أبي صالح، وإبراهيم، وسفيان، وابن زيد، انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣١٣ - ٣١٤).
(¬٤) روي عدم الوجوب عن مقاتل، والشعبي، انظر الدر المنثور للسيوطي (٦/ ١٩٠).