كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 2)

٦٠ - قال اللَّه عز وجل: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}
قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: الجلباب، أو قال: الرداء (¬١).
وقال ابن عباس: الجلباب (¬٢).
وقال جماعة من المفسرين نحو ذلك (¬٣).
قال بكر: وهذا إنما يكون في منزلهاا يراها ابنها وأبوها وأخوها، ولُبس الجلباب خيرٌ لها من خَلْعه، ألا تراه قال: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ}، وإن فعلت من حَرّ أو علة، فقد وُسِّع لها، ولا يراها غير ذوي أرحامها، واللَّه أعلم بما أراد.
* * *
---------------
(¬١) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٤٩).
(¬٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٤٩).
(¬٣) روي عن الشعبي، وابن ابي نجيح، ومجاهد، وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣٥٠).

الصفحة 230