كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 2)

وسُئل ابن عباس رضي اللَّه عنه: هل للقاتل من توبة؟ فقال كالمتعجب من مسألته: ماذا تقول؟ فأعاد عليه المسألة، فقال: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثًا، ثم قال ابن عباس: ويحَك أنّى له بالتوبة؟ وذكر الحديث (¬١).
وروي عن ابن عباس -أيضًا- أن آية الفرقان نزلت في مُشركي قُريش، فقيل فيها: {إِلَّا مَنْ تَابَ} [الفرقان: ٧٠] يعني: من الشرك، وأن الآية التي في النساء نزلت في المؤمن يَقتل متعمِّدًا فلا توبةَ له (¬٢).
وكان ابنُ شهاب إذا سأله مَن لم يقتل يقول: لا توبة له، كي لا يجترئ على القتل، واذا سأله من قتل لم يُؤَيِّسْه خوفًا من أن يَيْأَسَ فيَقتل.
وهذا قول حسن، واللَّه أعلم.
* * *
---------------
(¬١) رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٢٢٠)، تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} من سورة النساء.
(¬٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٤١٥).

الصفحة 251