كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 2)
٦٠ - قال اللَّه عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}، الآية
كان عمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان، وعبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنه- يقولون: في أيِّها وُضع أجزأ (¬١).
وكان عمر -رضي اللَّه عنه- ربما وضعها في الصِّنْف الواحد، ولم نجِد لهم مُخالفًا من الصحابة.
وقال ابن جُبير: إنما أَعلمَ اللَّهُ وعَلَّم الوجوهَ التي تُصرف فيها الصدقات (¬٢).
وقال عطاء، وإبراهيم، والحسن، وابن شهاب، وجماعة: في أيِّها وضِعت فيها الحاجة أجزأ ذلك (¬٣)، إلا أن إبراهيم قال: إلا في الرقاب، فإنه يصير له الولاء.
قال بكر: ونحن نقول: الوَلاء لجُملة المسلمين (¬٤).
وقال الشافعي: إنها أَثمانٌ، ثم ناقض بأن قال: ما بقي من سَهم العامِلين يُرد على سائر السِّهام (¬٥).
وقد تكلَّمنا في هذه المسألة مع قَسْم الخُمُس بما فيه كفاية.
---------------
(¬١) روى أقوالهم ابن جرير في تفسيره (٦/ ٤٠٤).
(¬٢) نفسه.
(¬٣) المصدر السابق، وتفسير ابن أبي حاتم (٦/ ١٨١٧).
(¬٤) وهو قول مالك، قال في المدونة (٣/ ٣٦٩): "وقال مالك: إنما تفسير {وَفِي الرِّقَابِ}: أن يشتري رقبة يفتديها فيُعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين".
(¬٥) الأم (٢/ ٣٩) (ط المعرفة).