كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 2)
٤٦ - قال اللَّه عز وجل: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}
قال سعيد بن جبير: قال: أهل الحرب ممن لا عهد له فجادله بالسيف (¬١).
وقال مجاهد: {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ}: من قاتلك ولم يعطك الجزية (¬٢).
وروي عن ابن عباس: {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} قال: من قريش.
وقال قتادة: نسختها {فَاقْتُلُوا (¬٣) الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ١٥]، فلا مجادَلة له أشدّ من السيف (¬٤).
والرواية عن ابن عباس رضي اللَّه عنه ضعيفة، وقول قتادة حسن، لأن هذه السورة مكية، وإنما أمر بالقتال بعد الهجرة، وأُمِر بالجزية قبل وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيسير، فكان ذلك هو الناسخَ لِما كان بمكة، واللَّه أعلم.
* * *
---------------
(¬١) رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١٤٩).
(¬٢) رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١٤٩).
(¬٣) في الأصل: اقتلوا.
(¬٤) رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١٥٠).