كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 2)

عَبْدًا} [مريم: ٩١ - ٩٣]، فإذا كان هذا في الولد فهو في الأب أولى، لنعمة الأب وما أوجبه اللَّه من حقِّه، فقرنه بنفسه فقال: {اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} [لقمان: ١٤].
وأما [ما] (¬١) رواه سُنَيْن أبو جَميلة (¬٢)، عن عمر -رضي اللَّه عنه-، فهو كلام مفهوم، قال عمر -رضي اللَّه عنه-: "هو حرٌّ"، فأخبر بالحرية، "ولك ولاؤه": القيام بأمره، ولو كان حُرا بإعتاق عمر رحمه اللَّه لكان الولاء لمن أعتق، ولا يجوز هبة الولاء لنهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك (¬٣)، فهو مولى لجميع المسلمين، ونفقته من بيت مال المسلمين.
* * *
---------------
(¬١) ساقطة من الأصل.
(¬٢) قال ابن سعد في الطبقات (٥/ ٦٣): "سنين أبو جميلة: رجل من بني سليم من أنفسهم، له أحاديث".
(¬٣) يشير إلى حديث: "الولاء لُحْمة كلُحْمة النسب، لا يباع ولا يوهب"، وقد سبق تخريجه.

الصفحة 45