كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 2)

٨٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ} ٥٩ - وقولُه: {أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ}
[أجرة الكَيّال]
أجرة الكَيّال عندنا على البائع بهذه الآية، كذلك قال مالك بن أنس -رضي اللَّه عنه- (¬١)، لأن الرجلَ إذا باع الرجلَ قَفيزًا (¬٢) من طعامه، فقد أَوجَب العقدُ على البائع أن يَصُّر القفيزَ بعينه ويَحوزَ لصاحبه، وذلك لا يكون إلا بالكيْل، وكذلك الوزن فيما يُباع وزنًا، وكذلك فيما يُعَد عَددًا، وكذلك فيما يُذْرَع، واللَّه أعلم.
* * *
---------------
(¬١) النوادر والزيادات (٦/ ٤٥٥).
(¬٢) القَفيز: أحد المكاييل التي كان الناس يتعاملون به. اللسان (١٢/ ١٥٩).

الصفحة 50