كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 2)
السكنى والنفقة"، وهذا غير متصل عن عمر، وقد رواه الأسود عن عمر، رواه عن الأسود إبراهيم، وقال: لها السكنى والنفقة، ولم يذكر كتابَ ربِّنا عز وجل ولا سُنة نبيِّنا -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ورواه الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد اللَّه: لها السكنى والنفقة، ولم يذكر كتاب اللَّه عز وجل ولا سُنّة (¬١).
ورواه ابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه، عن عمر، ولم يذكر فيه السكنى والنفقة.
وروي عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد اللَّه.
والباب فيه أسانيد كلها هكذا مضطربة.
وقال منصور، عن إبراهيم: ولا يجبر على النفقة، فلَخَّص منصور عن إبراهيم ما يدل على ضبطه، رواه عن منصور أبو عَوانة (¬٢)، وجرير، وفُضيل، فدل ذلك على ضعف ما روي عن إبراهيم، عن عمر، وعبد اللَّه، وعلى أن الثابت من روايته: السكنى دون النفقة.
وأما الذين ذهبوا إلى ألّا سكنى ولا نفقة، فإن مُجالدًا روى عن الشعبي قال: خالفنا أهل المدينة في سكنى المطلقة ونفقتها فقالوا: بيننا وبينك حديث فاطمة بنت قيس، فأتيتها فدخلت عليها فسألتها، فقالت: طلقني زوجي فقال لي أخوه: إنه لا سكنى لك ولا نفقة، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا ابنة قيس، إنما تكون السكنى والنفقة ما كان لزوجك عليك مراجعة" (¬٣).
---------------
(¬١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٨٦٥٤، كتاب: الطلاق، من قال في المطلقة ثلاثًا: لها نفقتها.
(¬٢) الوضاح بن عبد اللَّه اليَشكُري، الحافظ الثقة، توفي سنة ١٧٦ هـ، تهذيب الكمال (٣٠/ ٤٤١).
(¬٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم ٩٣٦.