كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 2)

المضطر، والميت لا يكون له كفن، وما أشبه ذلك من النوازل التي ليس لها حَدّ معلوم، ولا وقتٌ مَوصوف، وإنما تجب عند الضرورات إذا نزلت.
وبعد ذلك فينبغي أن يقدم الإنسان لنفسه، فإنه قال عز وجل: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ} [البقرة: ٢٤٥]، وقال في النفقة في سبيل اللَّه: {كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: ٢٦١].
* * *

الصفحة 609