كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 2)

١٤ - ١٥ - قال اللَّه تبارك اسمه في سَبِّح: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}
قال أبو العالية: نزلت في صلاة الفِطر وزكاتِه.
وقال عكرمة: كان الرجل يقول: أُقَدِّم زَكاتي بين يَدَيْ صلاتي.
وقال عمر بن عبد العزيز في خُطبته: قدِّموا صدَقة الفِطر قبل الصلاة، فإن اللَّه عز وجل يقول: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}.
وقال ابن عباس: من السُّنّة إخراج صدَقة الفِطر قبل الصلاة (¬١).
وقال قتادة: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} بعمل صالح ووَرَع (¬٢).
وقال عطاء، عن ابن عباس: أَلْقِها أمامك حين تغدو، يريد صدَقة الفِطر.
قال نافع، عن ابن عمر: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بصدَقة الفِطر، فكُنّا نُؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة.
وقال ابن شهاب: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بإخراج زكاة الفطر قبل الغُدو إلى المصلى.
ورواه أيضًا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى اللَّه عليه مثله (¬٣).
---------------
(¬١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٠٣٢٤، كتاب الزكاة، زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة.
(¬٢) رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٥٤٦).
(¬٣) رواه البخاري في صحيحه برقم ١٥٠٩، كتاب: الزكاة، باب: الصدقة قبل العيد، ومسلم في صحيحه برقم ٩٨٦، كتاب: الزكاة، باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.

الصفحة 673