كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 2)
أَنْفُسَكُمْ} [الروم: ٢٨]، وهذه الأمثال ضربها اللَّه تبارك وتعالى لنفسه جل وعز، فأنتم لا يستوي بعضكم ببعض، فكيف تُسوّون بي خلقًا من خلقي.
ثم قال عز مِن قائل: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا} [النحل: ٧٥]، فإذا كنت أنت وعبدُك لا تستويان، والصحيح والأبكم لا يستويان، فكيف جل اللَّه وعز؟ !
وليس لهم حجة في ذكر العبد إلا وعليهم مثله في الأبكم، والأبكم عندهم يملك ماله.
ومِلك العبد فيه آيات محكمات ضلّوا عن معرفتها، قال اللَّه عز وجل: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: ٣٢]، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لرجل شكى إليه الفقر: "تزوج"، فقد بين اللَّه تبارك وتعالى أن العبد والأَمَة قد يغنيهما كما يغني الأيامى منا.
وقال سبحانه: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: ٢٥]، ولو لم يكنَّ المالكات لما أمر بدفع ما يملكه سواهن إليهن.
والحجة في هذه المسألة تكثر، ولها موضعها إن شاء اللَّه عز وجل.
* * *