كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 2)
١ - {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ}
رُوي عن عليٍّ بإسناد الشيوخ [و] (¬١) عن الشعبي: أنه وَضْعُ اليمنى على اليسرى (¬٢).
وعن ابن عباس: وضع اليمنى على الشمال عند النحر في الصلاة (¬٣).
وقال مجاهد: النّحْر: يومُ النّحْرِ، مناحِرُ البُدْن بمنى (¬٤).
وقال ابن جبير: الصلاة يومَ النحر بمنى، قال: صل ركعتين ثم اذبح وانحر.
وقال عطاء: موقفهم بجَمْع، [و] (¬٥) صلاتهم يوم النحر، قال عطاء: إن شاء نَحَر، وإن شاء ذَبَح.
وقال بكل قول من ذلك جماعة.
والذي توجبه الآية واللَّه أعلم، {فَصَلِّ لِرَبِّكَ} صلاةَ الأضحى، {وَانْحَر} في إثرها، وهذا أُنزل بالمدينة، يُؤمر بالنحر بعد الصلاة.
---------------
(¬١) غير موجودة في الأصل، وبها يستقيم الكلام.
(¬٢) رواه عنهما ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٧٢١).
(¬٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٨/ ٦٥٠ - ٦٥١) لابن مردويه، وابن شاهين في السنة، وابن أبي حاتم، والبيهقي.
(¬٤) رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٧٢٣).
(¬٥) ساقطة من الأصل.