كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 2)

في هذه الأوقات، واتَّفقوا على كراهية ركعتي الإِحرام؛ لتأخُّر سببهما] (¬1)، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة نصفَ النهار حتى تَزول الشمسُ إِلا يوم الجمعة (¬2).
فخصَّه بعضهم بالمُهجِّر (¬3) القاصد لطرد النعاس، وأبعد من استثنى الأوقات الخمسةَ يوم الجمعة.
وكذلك نهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر إِلا بمكة (¬4)، فخصَّه بعضُهم بركعتي الطواف، وأجراه الأكثرون في الأوقات الخمسة.

430 - فرع:
إِذا صلَّى حيث أثبتنا الكراهيةَ، أو نذر الصلاةَ في هذه الأوقات، ففي انعقاد صلاته ونذره وجهان؛ فإِن قلنا: ينعقد نذرُه، فلا كراهيةَ في أدائه في هذه الأوقات.
¬__________
(¬1) عبارة "ح": "وأبعد من كره الاستسقاء، وكذلك من كره التحية مع اتفاق الدخول، وكرهها الزبيري من أصحابنا بكل حال، واتفقوا على كراهية ركعتي الإحرام؛ لتأخير سببها".
(¬2) أخرجه الشافعي في "الأم" (1/ 197)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 193)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وانظر: "البدر المنير" لابن الملقن (3/ 269).
(¬3) المهجِّر، هنا الذاهب مبكِّرًا. أو مَنْ سار في الهاجرة، نصف النهار في القيظ. انظر: "المصباح المنير" و"المعجم الوسيط" (مادة: هجر).
(¬4) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/ 165)، من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -. وانظر: "البدر المنير" لابن الملقن (3/ 273).

الصفحة 116