كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 2)

أحدُها: بقيام الركعة الأولى.
والثاني: بقيامها، أو ركوعها.
والثالث: بركوعها إِلا أن يشتغل بأمر دنيوي.
والرابع: يدركها بحضور إِحرام الإِمام، وتعقيبه بالإِحرام، وهو الأظهر عند الإِمام.
* * *

462 - فصل في التقدُّم والتأخُّر على الإمام
تقدُّم الإِمامِ بركنين مبطلٌ لصلاة المأموم، وبركن واحد وجهان، [فإِذا ركع الإِمامُ واعتدل وسجد، والمأمومُ قائم بطلت صلاتُه، وإِن أدركه في اعتداله، ففيه وجهان] (¬1) بناهما بعضهُم على أنَّ الاعتدالَ ركنٌ مقصود أم لا؟ فإِن جُعل مقصودم، أبطل صلاتَه، وإِلا فلا تبطل ما لم يسجد، واستبعد الإِمامُ هذا البناء، وقال: إِنْ شرطنا السبقَ بركنين، بطلت (¬2) صلاتُه بهويِّه إِلى السجود وإن لم يلابسْه، والتقدُّم بالسجود كالتقدم بالركوع إِلا أنَّ الأكثرين على أنَّ الجلسةَ ركنٌ طويل.

463 - فرع:
إِذا سارع الإمامُ، وجاوز عادتَه، فسُبِق بركنين، فوجهان؛ إِذ لا تقصيرَ، وتقدُّم المأموم كتقدم الإِمام في الخلاف والوفاق، وأبعد أبو محمَّد، فأبطل
¬__________
(¬1) ما بين معكوفتين ساقط من "ح".
(¬2) في "ح": "أبطلنا".

الصفحة 136