كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 2)

نوى إِقامةَ ثلاثة ليلام ولحظةً، انقطع سفرُه كما نوى، فلا يترخَّص بشيء من رُخَص السفر.
* * *

482 - فصل في ترخُّص من أقام لشغل يتوقَّع نجازَه
روى ابن عباس أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أقام بسبب الجهاد ثمانية عشَر يومًا يقصر الصلاةَ (¬1)، وروى عمران بن حصين سبعة عشر (¬2)، وروى جابر عشرين (¬3)، فمن أقام لشغل يتوقَّع نجازَه في كلِّ حين، ويُجَوِّز تأخرَه؛ فإن كان جهادًا أو حصارًا، ترخَّص في المُدَّة المأثورة، وقد اختلفوا في الروايات الثلاث، فقيل: ثلاثةُ أقوال، وقيل: بالاعتماد على رواية ابن عباس، وتُحمل رواية جابر على أنَّه حسَب يومي الدخول والخروج، وهل يقتصر على هذه المدَّة، أو يترخَّص ما استمرَّت حاله (¬4)؟ فيه قولان.
وإِن أقام لشغلٍ آخرَ، كالتجارة، ترخَّص ثلاثًا، وفيما جاوزها إِلى ثمانية
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (1580)، وفيه: "تسعة عشر" يومًا، وأما رواية ثمانية عشر: فقد أخرجها أبو داود (1229) عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -. انظر: "البدر المنير" لابن الملقن (4/ 533).
(¬2) رواية سبعة عشر أخرجها أبو داود (1235) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، ورواية عمران بن حصين ثمانية عشر كما تقدَّم آنفًا.
(¬3) أخرجه عبد بن حميد في "مسنده" (1139)، لكن في غزوة تبوك، وأما في مكة: فقد أخرجه (582) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(¬4) في "ح": "حالته".

الصفحة 146