كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 2)
أخرها، فمات في وسط الوقت، فالمذهبُ أنه لا يعصي، ولو مات بعد استطاعة الحج، فالمذهب أنه يعصي، ولا قضاءَ على مجنون ولا مغمىً عليه، قلت الصلوات أو كثرت.
الصفحة 15
454