لم يحسبْ ركوعه، فإِذا سجد فقد تلفَّقت ركعتُه، وفي الإِدراك بها الوجهان؛ فإِن قلنا: لا يدرك، ففي انقلابها ظهرًا أو نفلًا أو بطلانها الخلاف [السابق] (¬1).
* * *
514 - فصل في الزِّحام في الركعة الثانية
إِذا اقتدى في الأولى، وزحم عن سجود الثانية حتَّى (¬2) سلَّم الإِمام، فقد أدرك الجمعةَ بلا خلاف، ولو أدركه المسبوقُ في ركوع الثانية، وزحم عن سجودها حتَّى سلَّم الإِمامُ فقد فاتت الجمعةُ، وحيث قلنا: تنقلب جمعته ظهرًا، ففي توقُّف ذلك على قصده وجهان.
515 - فرع:
التخلُّف بالنسيان كالتخلف بالزِّحام أو يُلحق بتخلُّف العامد؟ فيه وجهان؛ إِذ القدوةُ مأمور بها، والنسيان لا يؤثِّر في المأمورات، واختار أبو محمَّد أنَّ الناسيَ كالمزحوم.
516 - فرع:
لو زُحم في غير الجمعة، فلا تبطل صلاتُه بالتلفيق، ولا بالقدوة الحكميَّة، والفرق أنَّ الجمعةَ يجب الاقتداء فيها، فشُرط فيها من الانتظام ما لا يُشترط في غيرها.
¬__________
(¬1) ما بين معكوفتين سقط من "ح".
(¬2) في "ح": "وزحم في الثانية عن السجود حتى".