كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 2)

584 - باب التكبير
لا خلافَ أنَّ الحاجَّ يبتدئون بالتكبير المقيد عَقيب صلاة الظهر يومَ النحر، ويختمون بالصبح آخِرَ أيام التشريق، وفي غيرهم نصوصٌ:
أحدُها وهو ظاهر المذهب: أنَّهم كالحاجِّ.
والثاني: يبتدئون بالصبح يوم عرفة، ويختمون بالعصر آخرَ أيام التشريق.
والثالث: يبتدئون بالمغرب ليلة العيد، ولم يتعرَّض للختم.
فقيل: النصوصُ أقوال، وقيل: النصَّان الأخيران حكايةٌ لمذهب الغير.
* * *

585 - فصل في صفة التكبير
ينبغي أن يكبرَ ثلاثًا نسقًا؛ فإِنْ مَحَضَ التكبيرَ (¬1)، أو عَقَّبه بالتسبيح والتَّهليل جاز، وأبعد من قال: التمحيضُ أولى (¬2)؛ إِذ نصُّ الشافعيِّ رحمه الله على أنَّه يقول بعد الثلاث: " [الله أكبر] (¬3) كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله
¬__________
(¬1) انظر: "نهاية المطلب" (2/ 624). و"محض" التكبير، جعله خالصًا دون أن يشفعه بشيء "المصباح المنير".
(¬2) هو قولُ الإمام الفوراني. "نهاية المطلب" (2/ 624).
(¬3) زيادة من "نهاية المطلب" (2/ 624).

الصفحة 216