من غير كراهيَة، ولا استحباب، فإن لم يجبه في الصلاة أجابه عند التحلُّل، وإن طال الفصلُ، وهذا كترك سجدة التلاوة ثم استدراكِها.
* * *
259 - فصل في صفة الإقامة
وفي الإِقامة ثلاثةُ أقوال: أشهرها وأصحُّها أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إِله إِلا الله، أشهد أنَّ محمَّدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصلاة، قد قامتِ الصلاة (¬1)، الله أكبر، الله أكبر، لا إِله إِلَّا الله.
والقول الثاني: أن يقول: الله أكبر، أشهد أن لا إِله إِلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصلاة، الله أكبر، لا إِله إِلا الله.
والقول الثالث: مثل الثاني، إِلا أنه يشفع التكبيرَ في صدر الإِقامة.
260 - التثويب في الصبح مكروه في الجديد، محبوبٌ في القديم، وقطع بعضُهم باستحبابه؛ لأنه صحَّ أن أبا محذورة كان يثوِّب (¬2)، والشافعيُّ مذهبُه الحديث، قال أصحابنا: كلُّ مسألة فيها قولان: قديم وجديد، فالجديدُ: أصحُّ إِلا ثلاثَ مسائلَ، أحدُهن: مسألة التثويب، والتثويبُ: أن يقولَ بعد الحيعلة: (الصلاة خير من النوم) مرتين.
* * *
¬__________
(¬1) اللوحة رقم (31) مكررة في "ح".
(¬2) أخرجه أبو داود (501)، والنسائي (633).