كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 2)

الرابعة زكاةُ المئة لأربع سنين، ويُحطُّ ما مضى.
* * *

808 - فصل في زكاة الغنائم قبل القسمة
إِذا حاز الجيشُ الغنيمةَ، فهل مَلَكَها أو ملك أن يُمَلِّكَها؟ فيه وجهان؛ فإِن ملَّكناه، ففي الزكاة ثلاثةُ أوجه:
أحدها: الوجوب.
والثاني وهو المذهب: السقوط؛ لضعف الملك، وسقوطه بالإعراض.
والثالث: إِن أمكن أن يختصَّ الأموالَ الزكوية بالخمس بالقسمة، فلا زكاةَ؛ لضعف الملك، وجوازُ هذا التقدير؛ إِذ يجوز للإِمام إِيقاعُ قسمة التعديل على الأجناس باعتبار القيمة.
* * *

الصفحة 357