كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 2)

816 - فصل في شراء المتصدِّق صدقتَه
إِذا تصدَّق بقرض أو تطوَّع، كُره له شراءُ صدقته من المتصدَّق عليه؛ كيلا يحابيَه، فيضاهي الراجعَ في صدقته، وكذلك إِن وكَّل من يعرف الفقيرُ وكالته، وإن جهل الوكالة خفَّت الكراهيةُ، ويمكن ألَّا يُكره ويلحقَ ببابِ الأولى.
* * *

الصفحة 363