كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 2)

قال الإِمام: المُدُّ في الشرع طعام واحد، فيبعد صرفُه إِلى جماعة، والفطرةُ صاع، فيبعد إِلحاقُها بالكفارة.
* * *

الصفحة 388