كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 2)

كتاب الصيام

856 - ولا يصحُّ الصومُ إِلا بنيَّةٍ لكلِّ يوم؛ فلو نوى أيَّام الشهر، ففي اليوم الأوَّل تردُّد لأبي محمَّد.
ومحلُّها القلبُ، فلا نطقَ فيها في الصوم، ويُشترط فيها التعيينُ والأداء، وفي الفرضيَّة وجهان، ولو أطلقها, لم يصح، ولزمه الإِمساكُ.
* * *

857 - فصل في وقت النيّة
ووقتها في الفرائض جميعُ الليل، وفيما اقترن بأوَّل النهار وجهان، وأبعد من عيَّن لها النصفَ الآخِر، ومن أفسدها بالمفطرات بعدها.
ولو نام بعد النيَّة حتَّى أصبح أجزأته، وإِن تنبَّه قبل الصباح، لم يلزمه إِعادتُها، وأبعد مَن ألزم ذلك؛ تقريبًا لها من أوَّل العبادة، وفي إلحاق الغفلة بالنوم تردُّد.
ويصحُّ التطوُّع بنيَّةٍ قبل الزوال، وفيما بعده قولان؛ لزوال معظم النهار (¬1)؛ لأنَّهم حسبوه من طلوع الشمس، ولو حسب من الفجر، لذهب
¬__________
(¬1) في "ح": "لزوال المعظم من النهار".

الصفحة 393