كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 2)

مَنْ خرَّج الناسيَ على القولين في جماع الناسي للإِحرام.
* * *

875 - فصل في كفَّارة الجماع
ولا تجب الكفَّارةُ بمفطِر إِلا الجماع، والمذهب وجوبُها بكلِّ جماع يفسد الصومَ إِلَّا جماعَ الناسي والغالط إِذا أفسدنا صومَهما، ففي وجوب الكفَّارة عليهما وجهان، وأبعد مَنْ قال: لا تجب الكفَّارة إِلا بوطء يجب الحدُّ بجنسه، وخرَّج الكفَّارة في إِتيان البهيمة على الخلاف في وجوب الحدِّ.
وإِن طاوعت المرأةُ على الجماع فسد صومُهما، وفي لزوم الكفارة قولانِ، ظاهرُ المذهب أنَّها لا تلزمها, لكن هل يقدر أنها لزمتها ثُمَّ تحمَّلها الزوجُ، ودخلت في كفَّارته، أو لم يلزمها شيء أصلًا؟ فيه قولان، وظاهر المذهب أنه يتحمَّلها وتدخل في كفَّارته إلا أن يكونَ مجنونًا أو زانيًا، أو تكون المرأةُ من أهل الصوم، فيلزمها الكفَّارة؛ لتعذُّر التحمُّل، وإِن كان من أهل الإعتاق، وهي من أهل الإِطعام، فعند بعضهم وجهان:
أحدهما: لا تحمُّل ولا تداخل؛ للاختلاف.
والثاني: يدخل الإِطعامُ في الإعتاق؛ لاتِّفاقهما في الماليَّة.
والأمةُ كالزوجة إِلَّا أنَّ كفَّارتها الصيام، فيتعذر التحمُّل لأجل ذلك.
والكفَّارة: عتقُ رقبة مؤمنة؛ فإِن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإِن لم يستطع أطعم ستِّين مسكينًا.
ولو عَدَل عن الصيام إِلى الإِطعام؛ لإِفراط الغُلْمة، أو قلَّ مالُه وكثر

الصفحة 401