كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 2)

[والرابع: يبطل إِلَّا أن يخلو منه طرفا النهار.
والخامسُ: لا يبطل وإِن استغرق النهار] (¬1).
والقولان الأخيران مخرَّجان.
والطريقة الثانيةُ: القطعُ بالصحَّة إن أفاق في شيء من النهار، واطِّراح المخرَّجين، وتأويل النصَّين الآخرين، وأبعد من ألحق طارئَ الجُنون بالإغماء، ومن اعتبر استغراق النوم باستغراق الإغماء.
وطارئُ الحيض مفسِدٌ، ويجب قضاءُ ما فات بسبب الحيض، ولو أمسكت بنيَّة الصوم، عَصَت.
* * *

880 - فصل في تعجيل الفطر وتأخير السَّحور
يُستحبُّ تعجيلُ الفطر، وتأخير السَّحور مع تعيُّن وقوعهما في الليل، وكان بين سَحور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلاة الصبح قدرُ خمسين آية (¬2).
* * *

881 - فصل في الإفطار بالأسفار
الفطر مختصٌّ بالسفر الطويل، فيتخيَّر المسافر بين الصوم والإِفطار، والصومُ أفضل؛ فإِن تضرَّر ضررًا لا يفضي إِلى المرض، فالثوابُ على قدر
¬__________
(¬1) ما بين معكوفتين سقط من "ح".
(¬2) أخرجه البخاري (575)، ومسلم (1097)، من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.

الصفحة 404