كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 2)

890 - فصل في الرَّفَث والفسوق في الصيام
قال عليه السلام: "الصوم جُنَّة وحِصْن حَصِين؛ فإِذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يرفَثْ ولا يفسقْ، فإنْ شاتمه امرؤٌ فَلْيقل: إِنِّي صائم" (¬1)؛ أي: يحدِّث نفسَه بذلك؛ لينزجرَ عن المشاتمة.
* * *

891 - فصل في استياك الصائم
يُستحبُّ له السواك إِلى الزوال بشرط التحفُّظ عن ابتلاع خِلابة (¬2) منه أو شظيَّة (¬3)، ولا نرى له ذلك بعد الزوال، ولا فرق بين الفرض والنفل.
* * *
¬__________
(¬1) قوله: "فإذا كانا يوم ... إلخ" أخرجه البخاري (1904)، ومسلم (1151)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وقوله: "الصوم جُنّة، وحصنٌ حصين" أخرجه الإِمام أحمد في "المسند" (2/ 402) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وباللفظ المذكور أخرجه الإِمام أحمد في "المسند" (2/ 306) إلا قولَه: "وحصن حصين".
(¬2) "خِلابة": قطعة؛ تقول: (خَلَبْتُ) النَّباتَ (خَلْبًا): قطعتُه. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: خلب).
(¬3) "الشظيَّة": من الخشب ونحوه: الفِلْقَة التي تتَشظَّى عند التكسير. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: شظي).

الصفحة 411