كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 2)

قال أبو محمَّد: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتة بين الفاتحة والسورة، فينبغي للمأموم أن يقرأَ الفاتحة في سكتة الإِمام (¬1).

319 - فرع:
لو قدَّم السورةَ على الفاتحة، أجزأته الفاتحةُ، وفي السورة وجهان.
* * *

320 - فصل في القيام
القيام بقدر الفاتحة ركنٌ في الفرائض بشرط الانتصاب التامّ، فلو ثنى شيئًا من فقاره أو حَقْوه (¬2)، لم يجزه، ولا بأس بإِطراق الرأس.

321 - فرع:
لو مدَّ القيام بعد الفاتحة، فالزائدُ على الفاتحة سنَّة، وذكر أبو علي فيه وفي استيعاب الرأس بالمسح في الوضوء وجهين، وهذا باطل؛ لأنَّ ما جاز
¬__________
= وفيه: "فنهاهم عن القراءة خلف الإمام"، وأخرجه مسلم (398/ 47) دون النهي المذكور، منه، ورُوي معناه من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عند أبي داود (823). وانظر: "البدر المنير" لابن الملقن (3/ 547، 593).
(¬1) عبارة "نهاية المطلب" (2/ 155): "صحَّ أنه كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتة ... إلخ". ونرى هنا أنّ المؤلف رحمه الله لم يورِدْ كلمة (صحّ) تبعًا للأصل المختَصر منه الكتاب، وذلك إشارة إلى عدم صحّة ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأورد ذلك تَبَعًا للمذهب. وانظر: "الأذكار" للنووي (ص: 74)، والتعليق عليه.
(¬2) "الحَقْوُ": موضع شدِّ الإزار، وهو الخاصرة، ثمّ توسَّعوا حتى سَمُّوا الإزارَ الذي يُشَدُّ على العورة (حَقْوًا). انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: حقو).

الصفحة 54